ميرزا حسين النوري الطبرسي

145

مستدرك الوسائل

فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة " . 3224 / 3 - وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " ان الله لا يقبل نافلة الا بعد أداء الفريضة ، فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، أكان لك ان تتطوع حتى تقضيه ؟ قال : لا ، قال : فكذلك الصلاة " فهذا في الفوات أو في آخر وقت الصلاة ، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة ، فإنه وقت الصلاة فعليه أن يبتدئ بالفريضة ، فأما إذا كان في أول الوقت وحيث يبلغ ان يصلي النافلة ، ثم يدرك الفريضة في وقتها ( 1 ) ، فإنه يصليها . قلت : الظاهر أن من قوله : فهذا إلى آخره ، من كلام المصنف ، وهو الحق الذي يؤيده غير واحد من الاخبار ، والله العالم . 29 - ( باب أن وقت فضيلة نافلة الظهر ، بعد الزوال إلى أن يمضي قدمان ، ووقت نافلة العصر إلى أربعة أقدام ) 3225 / 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) : " وإن كان معلولا حتى يبلغ ظل القامة قدمين أو أربعة اقدام ، صلى الفريضة وقضى النوافل متى ما تيسر له القضاء - إلى أن قال - فإذا زالت الشمس ، فقد دخل وقت الصلاة ، وله مهلة في التنفل والقضاء والنوم والشغل ، إلى أن يبلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال ، فإذا بلغ ظل قامته قدمين بعد الزوال فقد

--> 3 - المصدر السابق ج 1 ص 140 ، وعنه في البحار ج 87 ص 48 ح 44 ( 1 ) في المصدر : قبل خروج الوقت . الباب - 29 1 - فقه الرضا ( عليه السلام ) ص 2 ، وعنه في البحار ج 83 ص 31 ح 12